وزارة البيئة تصدر قراراً تنظيمياً حازماً لحظر وتقييد تداول المبيدات الزراعية الخطرة


هذا الخبر بعنوان "وزارة البيئة تحدد قواعد «حظر وتقييد» مواد المبيدات الزراعية" نشر أولاً على موقع عين ليبيا وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 26 أغسطس 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أصدر وزير البيئة في حكومة الوحدة الوطنية محمد سيدي إبراهيم القرار رقم 315 لسنة 2026، والذي يقضي باعتماد القائمة التنظيمية للمواد الفعالة المحظورة أو المقيدة في مستحضرات مبيدات الآفات الزراعية، مع إلغاء القرار السابق رقم 288 لسنة 2026.
وينص القرار الجديد على إقرار الإصدار التنظيمي الأول للقائمة لسنة 2026 كجزء لا يتجزأ من القرار، حيث يُحظر تماماً تسجيل، أو استيراد، أو تصنيع، أو تداول، أو استخدام أي مستحضر يحتوي على مادة فعالة محظورة أو مقيدة وفقاً للضوابط المحددة أمام كل مادة. وأكدت وزارة البيئة أن غياب أي مادة عن القائمة لا يعني السماح باستخدامها، إذ تخضع بقية المواد للتقييم والأذونات النافذة.
وأوضحت الوزارة أن وضع هذه القائمة يستند إلى معايير دقيقة تشمل حجم المخاطر الصحية والبيئية، والقدرة على مراقبتها محلياً، وتطبيق النهج الاحترازي، مسترشدة بالتدابير التنظيمية للاتحاد الأوروبي واتفاقيتي روتردام وستوكهولم وبروتوكول مونتريال.
وحدد القرار فترة استثناء انتقالي مشروط للمواد التي تحمل الرمز [1-EX] حتى 11 أغسطس 2027، مع إيقاف إصدار أذونات استيراد جديدة لها فوراً، والسماح فقط بالإفراج عن الواردات الحاصلة مسبقاً على إذن استيراد بشرط اجتياز الفحص والمطابقة. كما بينت الوزارة آلية تحديث القائمة دورياً بناءً على توصيات اللجنة الفنية واعتِماد الوزير ونشرها رسمياً.
وتختص وزارة البيئة حصرياً بإصدار أذونات استيراد المبيدات وموادها الفعالة والموافقات البيئية للتصنيع المحلي وممارسة الرقابة البيئية، مؤكدة أن أي موافقة صادرة من جهة أخرى لا تغني عن أذونات الوزارة. ويبدأ العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره مع إلغاء كل ما يخالفه من أحكام سابقة.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد