ليبيا
اقتصاد

الشيخ حمزة أبوفارس يحسم الجدل ويفتي بجواز معاملة الـ2000 دولار للأغراض الشخصية

ليبيا الأحرار22 سبتمبر 2026 في 10:21 ص1 مشاهدة
الشيخ حمزة أبوفارس يحسم الجدل ويفتي بجواز معاملة الـ2000 دولار للأغراض الشخصية

تنويه

هذا الخبر بعنوان "مُفتيًا بجوازها.. أبوفارس يحسم الجدل حول موقفه من معاملة الـ2000 دولار" نشر أولاً على موقع ليبيا الأحرار وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 21 سبتمبر 2026.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أعلن رئيس الهيئة المركزية للرقابة الشرعية بمصرف ليبيا المركزي، الشيخ حمزة أبوفارس، موقفه النهائي من معاملة 2000 دولار للأغراض الشخصية، مؤكدًا جواز المعاملة بعد اطلاعه على آلية تنفيذها وتفاصيل مراحلها المختلفة.

وأوضح أبوفارس، في مقال توضيحي، أنه كان متوقفًا في السابق عن إصدار الفتوى بشأن هذه المعاملة بسبب انشغاله بالعلاج وعدم اكتمال تصوره للمسألة، وذلك قبل أن يشارك في اجتماع لمجلس البحوث التابع لدار الإفتاء الذي انتهى حينها إلى عدم جواز المعاملة، وهو الموقف الذي وافق عليه في ذلك الوقت.

وأضاف أن موقفه شهد تغييرًا بعد إحالة مراسلة من رئيس مجلس البحوث بدار الإفتاء إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي، والذي قام بدوره بإحالتها إلى الهيئة المركزية للرقابة الشرعية باعتبارها الجهة المختصة. وأشار إلى أن الهيئة عقدت عدة اجتماعات وناقشت كافة تفاصيل المعاملة، وتواصلت مع عدد من المتخصصين لتؤكد دراسة الإجراءات الفعلية خلو المعاملة من المفسدات الشرعية.

ووفقًا لشرحه، تبدأ العملية بدخول العميل إلى المنصة وإدخال بياناته كالرقم الوطني ورقم الهاتف المرتبط به، ثم انتظار موافقة مصرف ليبيا المركزي. وأكد أن هذه المرحلة تقتصر على إجراءات تنظيمية بحتة للتحقق من بيانات المواطن وليست بيعًا أو شراءً. وبعد الحصول على الموافقة، يختار العميل شركة الصرافة لتحديد رغبته في الحصول على الدولار نقدًا كطلب للشراء، فيما يتم عقد الصرف الفعلي عند التوجه إلى المصرف التجاري وخصم المقابل بالدينار وتسليم الدولار نقدًا مع تحقق التقابض.

وفي المقابل، تتمسك دار الإفتاء بموقف مخالف ترى فيه عدم جواز المعاملة بصورتها الحالية، مشيرة إلى وجود محاذير تتعلق بتأخير قبض البدلين والمواعدة الملزمة، بينما يرى الشيخ حمزة أبوفارس والرقابة الشرعية أن الخطوات السابقة تعد إجراءات تنظيمية أو مواعدة غير ملزمة لا تمنع صحة عقد الصرف.

شارك الخبر: