ليبيا
سياسة

الحكومة الليبية تعتمد 100 مليون دينار وتشكل لجنة أزمة لمعالجة مختنقات الجنوب

المرصد30 سبتمبر 2026 في 08:21 ص1 مشاهدة
الحكومة الليبية تعتمد 100 مليون دينار وتشكل لجنة أزمة لمعالجة مختنقات الجنوب

تنويه

هذا الخبر بعنوان "الحكومة الليبية تشكل لجنة أزمة للجنوب وتخصص لها 100 مليون دينار" نشر أولاً على موقع المرصد وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 29 سبتمبر 2026.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أصدر مجلس الوزراء بالحكومة الليبية القرار رقم 237 لسنة 2026، القاضي بتشكيل «لجنة أزمة للمنطقة الجنوبية»، بهدف معالجة المختنقات وتوفير الخدمات العامة للمواطنين. ويأتي هذا القرار استناداً إلى الإعلان الدستوري الصادر في 03/08/2011 وتعديلاته، والاتفاق السياسي المؤرخ في 17/12/2015، إضافة إلى القوانين المنظمة للنظام المالي للدولة وعلاقات العمل، وقرارات مجلس النواب المتعلقة بالاعتمادات الوزارية وتكليف رئاسة الحكومة.

ونصت المادة الأولى من القرار على تشكيل لجنة أزمة رئيسية للمنطقة الجنوبية، بينما قضت المادة الثانية بتشكيل لجنة أزمة فرعية في كل بلدية من بلديات المنطقة الجنوبية، بحيث ترأسها عميد البلدية وتضم في عضويتها ممثلين عن القطاعات العامة والجهات الخدمية المختلفة.

وفيما يتعلق بآلية العمل، أوضحت المادة الثالثة أن اللجان الفرعية تتولى حصر وتحديد الاحتياجات والمختنقات في نطاقها المكاني، وترتيبها حسب الأولوية ودرجة الاستعجال، قبل إحالتها إلى وزير الحكم المحلي الذي يتولى بدوره رفعها إلى أمين سر لجنة أزمة الجنوب لدراستها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها في اجتماع رسمي لجميع أعضائها.

وأقرت المادة الرابعة قيام وزارة التخطيط والمالية بتخصيص وتسييل مبلغ 100,000,000 دينار (مائة مليون دينار) لصالح لجنة الأزمة، خصماً على بند المتفرقات، بغرض الصرف منها على الأغراض المحددة في الجدول المرفق بالقرار دون تجاوز المبالغ المحتسبة لكل بند. كما ألزمت المادة الخامسة بتكليف مراقب مالي للجنة، ومنح الأخيرة صلاحية فتح حساب مصرفي يوقع عليه رئيس اللجنة والمراقب المالي.

وختاماً، حددت المادة السادسة موعد انتهاء أعمال اللجنة بنهاية السنة المالية الجارية 2026، على أن يتم إغلاق الحساب المصرفي وإجراء التسويات المالية اللازمة وتقديم تقرير مفصل، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ صدوره.

شارك الخبر: