تفاصيل ضوابط التظاهر السلمي في طرابلس وغرامة مالية للمخالفين


هذا الخبر بعنوان "أمن طرابلس تحدد ضوابط «التظاهر السلمي».. غرامة 5 آلاف دينار للمخالفين" نشر أولاً على موقع عين ليبيا وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 11 أكتوبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أكدت مديرية أمن طرابلس أن التظاهر السلمي يُعد حقاً أساسياً مكفولاً للمواطنين بموجب الإعلان الدستوري والمواثيق الدولية ذات الصلة، مع شدة التأكيد على أهمية ممارسته وفقاً للقطر القانوني الذي يحافظ على الأمن والنظام العام ويحمي سلامة المشاركين.
وأوضحت المديرية، عبر تنويه أصدره مكتب العلاقات العامة وقسم الإعلام الأمني في العاشر من أكتوبر 2026، أن القانون رقم 65 لسنة 2012 الخاص بتنظيم حق التظاهر السلمي قد وضع إجراءات وضوابط قانونية واضحة تنظم المظاهرات والاعتصامات والمشاركة بها.
وأشارت المادة الخامسة من القانون إلى ضرورة تقديم اللجنة المنظمة إخطاراً كتابياً لمديرية الأمن المختصة قبل الموعد بـ48 ساعة، يتضمن تفاصيل الموعد، وقت البداية، مكان التجمع، خط السير ومكان النهاية. ويهدف هذا الإخطار إلى تمكين الجهات الأمنية من اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين الفعالية وحماية الممتلكات العامة والخاصة.
كما نبهت المديرية إلى أن المادة العاشرة بفقرتها الأولى تعاقب كل من ينظم مظاهرة أو اعتصاماً أو يدعو إليهما دون إخطار أو رغم قرار المنع، وكذلك المشاركون بعلم، بالحبس حتى ستة أشهر وغرامة تصل إلى خمسة آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة إن كان المخالف يحمل سلاحاً ولو كان مرخصاً.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة