خطوة جديدة في تونس: رئاسة الجمهورية تعدل عقوبات المرسوم 54 وتلغي عقوبة السجن في بعض القضايا


هذا الخبر بعنوان "تحول لافت في تونس.. ماذا فعلت الرئاسة بعقوبة «المرسوم 54»؟" نشر أولاً على موقع عين ليبيا وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 30 سبتمبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أصدرت رئاسة الجمهورية التونسية، الأربعاء، تعديلاً هاماً على المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال. شمل هذا التعديل إلغاء عقوبة السجن المقررة في الفصل 24 لبعض حالات نشر المعلومات الزائفة عبر شبكات الاتصال والمعلوماتية، ليتم استبدالها بغرامات مالية.
وتضمنت تفاصيل التعديل الواردة في المادة إلغاء عقوبة السجن لمدة خمس سنوات المنصوص عليها في الأصل، واستبدالها بغرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف دينار تونسي لمن تثبت إدانته بترويج معلومات زائفة عبر شبكات الاتصال. في المقابل، أبقى التعديل على عقوبة السجن في حالات تكرار الجريمة لتصل إلى ستة أشهر، مع تشديد الغرامة المالية.
يأتي هذا التعديل بعد أربع سنوات من صدور المرسوم في سبتمبر/أيلول 2022، والذي أثار منذ ذلك الحين جدلاً واسعاً داخل تونس وخارجها بشأن تأثير أحكامه على حرية التعبير والصحافة. وكان المرسوم في نصه السابق يفرض عقوبات مشددة بالسجن والغرامة بحق مستخدمي شبكات وأنظمة الاتصال لنشر أخبار أو إشاعات كاذبة تهدف للإضرار بالأمن العام أو بالغير.
وقد سجلت منظمات حقوقية، من بينها منظمة العفو الدولية في تقارير لها خلال ديسمبر/كانون الأول 2022 ومايو/أيار 2024، انتقادات واسعة للمرسوم معتبرة أن مصطلحاته غامضة وأنه أُستخدم في ملاحقات طالت صحفيين ومحامين وشخصيات سياسية. وفي المقابل، دافع الرئيس التونسي قيس سعيد عن المرسوم خلال لقاء مع وزيرة العدل ليلى جفال في مايو/أيار 2024، مؤكداً أنه صدر لمكافحة الإشاعات والأخبار المضللة، وأن السلطات ترفض المساس بأي شخص من أجل فكرة.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة